الحر العاملي

380

وسائل الشيعة ( آل البيت )

على التمكن من استعمال الماء لما مر ( 2 ) . ( 3920 ) 5 - وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث ، أو تصب الماء ( 1 ) . ( 3921 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . ( 3922 ) 7 - وقد سبق حديث السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين . أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء ( 1 ) .

--> ( 2 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . 5 - التهذيب 1 : 201 / 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 567 . ( 1 ) الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الأصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا . 6 - التهذيب 1 : 201 / 584 ، والاستبصار 1 : 164 / 569 . ( 1 ) تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب . 7 - تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .